تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح عرضع على المجلس في شأن تعديل قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقــر
تحية طيبة … وبعد ،،،
تنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم 47/1982
نص المادة (8) الحالي :
‘ يكون للهيئة جهاز من الموظفين يُعين العاملون فيه طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة ‘ .
نص المادة (8) المقترح بعد التعديل :
يكون للهيئة جهاز من الموظفين يُعين العاملون فيه طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من صور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة ، وفي الحالات التي يتم فيها رصد شبهة الاعتداء على المال العام يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير الإذن الكتابي فوراً لمن يطلبه من موظفي الهيئة ليتمكن هذا الموظف من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بالشكوى .
مع خالص التحية ،،،
مقدمه
د. عبدالله محمد الطريجي