5 نواب لتعديل قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأسواق المالية

456629-242835قدم النواب د.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم ود.عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي وفيصل الدويسان اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأسواق المالية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في القانون ما يلي:
يستبدل بنص المادة (5) النص التالي:

المادة 5

تقوم الهيئة بما يلي:

1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.

6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

7- للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف دينار في الرسم الواحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدد أو أن تكون الرسوم دورية أو متجددة، ويجب أن تراعي الهيئة التناسب بين الخدمة والرسم المقرر لها والتدرج فيها.

ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.

يستبدل بنص المادة (8) النص التالي:

المادة 8

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء.

ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة أمام الوزير ومجلس الوزراء وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

يستبدل بنص المادة 10 النص التالي:

المادة 10

مدة عضوية المفوض ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:

أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د- إذا أخل بأحكام المواد (27) أو (28) أو (29) من هذا القانون.

هـ – إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.

تضاف إلى القانون المادة التالية:

المادة 10مكرر

واستثناء من المادة السابقة يجوز للوزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء كتابا يطلب فيه إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس المفوضين ولو لم تمض مدة الخمس سنوات إذا تبين له تعمد مجلس المفوضين مخالفة القانون أو اللوائح أو تبين عدم تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكب ممارسات ضارة بالاقتصاد، فإذا تبين أن هذه المخالفات وقعت منهم جميعا صدر مرسوم بإنهاء عضويتهم جميعا مع اعتبار أن المجلس قد انتهت عضويته، أما إذا تبين اعتراض أحد المفوضين على تلك المخالفات في محاضر اجتماع المجلس فلا يعتبر المجلس منحلا وتشغر عضوية الآخرين غير المعترضين بمرسوم، وعلى الوزير خلال اسبوع من صدور أحد هذه المراسيم أن يرفع إلى مجلس الوزراء أسماء من سيتم تعيينهم للمجلس الجديد بمدة جديدة أو بدلا عن من شغرت عضويتهم ليستكملوا مدة أسلافهم بحسب الأحوال.

يستبدل بنص المادة 11 النص التالي:

المادة 11

«يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة.

وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يتم تقرير أي ما سبق أو ما زاد عليه إلا بأداة المرسوم».

يستبدل بنص المادة 13 النص التالي:

المادة 13

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، ويجب على رئيس مجلس المفوضين تزويد الوزير في الأسبوع الأول من كل شهر بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس في الشهر الذي انقضى.

يستبدل بنص المادة 15 النص التالي:

المادة 15

تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير أعضاءها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة.

وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة، على ألا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أي منهما.

يستبدل بنص المادة 17 النص التالي:

المادة 17

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، واستثناء مما سبق لا تسري تلك اللوائح على المفوضين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية ونظامه ويكون تأديبهم وفقا للقواعد المقررة لتأديب القياديين في قانون الخدمة المدنية ونظامه.

ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

يستبدل بنص المادة 18 النص التالي:

المادة 18

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.

وتسري على هذه الميزانية الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 31/1978، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

يستبدل بنص المادة 19 النص التالي:

المادة 19

تتكون الموارد المالية للهيئة من الخزانة العامة وأموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

ولا تؤول الأموال المتحصلة عن الغرامات وحصيلة التصالح إلى هذه الميزانية.

يستبدل بنص المادة 22 النص التالي:

المادة 22

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.

وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

ولا يجوز أن يستمر مراقب الحسابات في التدقيق على ميزانية الهيئة لأكثر من سنتين متتاليتين، ولا يجوز تكليفه مرة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات على تغيير مراقب الحسابات.

يستبدل بنص المادة 24 النص التالي:

المادة 24

يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

ولا يجوز أن تتملك أية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر.

يستبدل بنص المادة 25 النص التالي:

المادة 25

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة المالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

«ولا يخل تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بواجب الهيئة بتقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وإحالته إلى مجلس الأمة».

يستبدل بنص المادة 28 النص التالي:

المادة 28

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو للشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية إلا بعد موافقة الهيئة قبل أسبوع من إجراء التعامل، ويسري هذا النص خلال السنة الأولى التي تلي انتهاء علاقته بالهيئة.

تضاف مادة جديدة في القانون:

المادة 33 مكرر

«لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتملك الهيئة أي سهم من أسهم بورصة الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تنوب عن المواطنين عن غيرهم في ذلك».

يضاف إلى القانون مادة جديدة:

المادة 34 مكرر

«لا يسري أي حظر تقرره تعليمات الهيئة على نقل ملكيات الشركات في مجموعة واحدة اذا كان الغرض اعادة هيكلة تلك المجموعة من دون أن يخل ذلك بحقوق الدائنين».

يضاف الى القانون مادة جديدة:

المادة 40 مكرر

«لا يجوز في العشر دقائق الأخيرة من التداول في بورصة الأوراق المالية الغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على ألا يجوز الغاؤه».

تضاف مادة جديدة في القانون:

المادة 53 مكرر

«يجب على وكالة المقاصة أن تقوم بعملية الربط المسبق مع الوسطاء من ناحية الأسهم والربط أيضا مع الحسابات البنكية للعملاء مع التنسيق مع شركات الوساطة».

تصدر مادة جديدة تحت رقم 63 مكرر:

المادة 63 مكرر

«يجب على مجلس المفوضين أن يصدر نظاما خاصا لنشاط صانع سوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

يستبدل بنص المادة 74 النص التالي:

المادة 74

«يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من تحوله من غير مسيطر الى مسيطر عبر حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 50% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بعدما، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا.

ولا يتحقق الالتزام الوارد في الفقرة السابقة اذا كانت الزيادة بشكل غير مباشر ولم تتجاوز نسبة 3% من رأس المال الشركة فوق النسبة سالفة الذكر، ويشترط لعدم تحقق الالتزام أن يتصرف هذا الشخص بتلك الملكية خلال شهر من حصوله على تلك الزيادة على ألا تحسب تلك الأسهم في نصاب الحضور والتصويت في الجمعية العامة.

تضاف مادة جديدة الى القانون:

مادة 74 مكرر

«لا تسري أحكام العرض الالزامي المشار اليها في المادة السابقة في الأحوال التالية:

1- الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة».

2 – اذا كان الحصول على النسبة المشار اليها في المادة السابقة بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.

3- اذا كان حصول الشخص على هذه النسبة بسبب اعادة رسملة الدين بشرط ألا يكون مالكا قبل الرسملة لأي سهم في الستة أشهر الأخيرة.

4- اذا كان حصول الشخص على النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الارث أو الوصية أو بسبب حكم قضائي».

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط تطبيق تلك الحالات».

تضاف الى القانون مادة جديدة:

مادة 74 مكرر 1

«يجوز لكل شخص تقديم عرض استحواذ عام اختياري الى جميع المساهمين بسعر لا يقل عن المتوسط المرجح للستة أشهر الأخيرة، ويجب أن يتضمن العرض الزاما على مقدم العرض بشراء تلك الأسهم اذا تجاوزت الأسهم نسبة معينة من رأس مال الشركة على ألا تزيد تلك النسبة عن 51% من رأسمال الشركة ويجوز له تملك أكثر من هذه النسبة».

وتصدر الهيئة تعليماتها لتتضمن تنظيما لأحكام الاستحواذ الاختياري.

يستبدل بنص المادة 82 النص التالي:

المادة 82

يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:

1- منح الائتمان.

2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها الا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها الا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

واستثناء من البند الأول يجوز للهيئة أن تصدر نظاما خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تسمح من خلاله لبعض أنواع أنظمة الاستثمار الجماعي بمنح الائتمان والتمويل بعد التنسيق والترخيص مع بنك الكويت المركزي».

يستبدل بنص المادة 100 النص التالي:

المادة 100

«يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.

وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديدا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا، كما تضع تحديدا للمصالح الأخرى التي يتعين الافصاح عنها، وتحدد الاجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الافصاح.

وفي جميع الأحوال تضع اللائحة التنفيذية تنظيما خاصا للافصاح عن المصالح بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة يراعي حجم وطبيعة ملكياتها ووظيفتها الاجتماعية والاقتصادية».

يستبدل بنص المادة 112 النص التالي:

المادة 112

ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها نهائيا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية.

وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 118 ليصبح نصها كالتالي:

المادة 118

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو اعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.

يستبدل بنص المادة 119 النص التالي:

المادة 119

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل افشاء السر.

يستبدل بنص المادة 122 النص التالي:

المادة 122

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو ايحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:

أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب- ادخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم اصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:

أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وفي جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكبا لهذه الجريمة الا اذا تبين أن هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر أو التداولات بحيث ترتب على فعله تحديدا ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو صفقات البيع والشراء.

يستبدل بنص المادة 123 النص التالي:

المادة 123

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

يستبدل بنص المادة 125 النص التالي:

المادة 125

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي اجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع وكان من شأنه التأثير على الاقتصاد بشكل عام أو على المتعاملين أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة.

يستبدل بنص المادة 131 النص التالي:

المادة 131

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن هناك حقا متعلقا بشخص آخر فيستلزم الأمر أيضا موافقته على الصلح حتى ينتج الصلح أثره، ويكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 اضافة الى دفع المقابل المشار اليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدا.

وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

يستبدل بنص المادة 133 النص التالي:

المادة 133

للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يرفع الأمر الى المحكمة لاصدار أمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وادارتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره.

يستبدل بنص المادة 136 النص التالي:

المادة 136

يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

يستبدل بنص المادة 138 النص التالي:

المادة 138

يترتب على تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق واقامة الدعوى الجزائية مباشرة المساءلة التأديبية.

ويجب على المجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

يستبدل بنص المادة 139 النص التالي:

المادة 139

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

ولا يجوز اتخاذ اجراءات التجقيق والتأديب بحق أحد الأشخاص الصادر لهم ترخيص من الهيئة أو أحد الشركات المدرجة بل بعد أن تكفل الهيئة له حق الرد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اخطاره.

يستبدل بنص المادة 149 النص التالي:

المادة 149

يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تسري تلك الاتفاقيات المتعلقة بذلك الا بعد أن يوافق عليها مجلس الأمة ويصدر قانونا بشأنها.

يضاف الى القانون المادة التالية:

المادة 150 مكرر

«يجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن الانسحاب الاختياري من البورصة متضمنا كافة القواعد التي تكفل حقوق الأقلية والمتعاملين في السوق».

المذكرة الإيضاحية للمادة 5

تضمن النص الأصلي للمادة 5 تفويضا مطلقا لهيئة أسواق المال من دون وضع حدود قيمية على نحو جاء مخالفا للمادة 146 من الدستور الى تشترط أن تكون الرسوم في حدود القانون، وذلك حتى لا يساء استعمال السلطة في تحديد مقدار الرسم من دون سقف واستخدامها كأداة جباية وهو الحال الذي جرى من فرض رسوم مبالغ بها في ترخيص شركة الوساطة بمليون دينار بالإضافة إلى مائة ألف دينار سنويا، وحتى لا تستخدم كأداة احتكار كما استعملت في رسوم وكالة المقاصة المقدرة بخمسة ملايين دينار بالإضافة إلى نصف مليون سنوي، لذلك ارتأى التعديل وضع حدود قيمية للرسوم وعدم اتسامها بالتكرار أو بالدورية فضلا عن وجوب تناسب الرسم مع الخدمة والتدرج بها.

المذكرة الإيضاحية للمادة 8

تضمن النص الأصلي إبهاما واضحا في المسؤولية الإدارية في مجلس المفوضين، الأمر الذي أشيع معه أن هناك استقلالية إدارية مطلقة لمجلس المفوضين، ولما كان هذا الأمر يخالف مقتضيات المسؤولية الإدارية وتوازي السلطة مع المسؤولية وهيمنة مجلس الوزراء على المصالح الحكومية المنصوص عليها دستوريا ودرءا لأي إبهام في النص السابق، ارتأى التعديل توضيح أن مجلس المفوضين مسؤول أمام الوزير ومجلس الوزراء عن أعمالهم.

المذكرة الإيضاحية للمادة 10

تضمن النص الأصلي خطأ في الصياغة على نحو يفرغه من مضمونه، إذ جاءت الفقرة (د) في النص الأصلي لتقرر أن من أسباب شغر العضوية مخالفة المادتين 27 و30، ولما كانت المادة 30 لا تتضمن التزاما يترتب على مخالفته شغر العضوية، إذ إنها تنص على أن يصدر الوزير قرارا بشأن منح الموظفين الضبطية القضائية وهو أمر لا علاقة له بالتزامات المفوضين والمحظورات المنصوص عليها قانونا، ومن ناحية أخرى فقد خلت المادتان 28 و29 من بيان الأثر على مخالفتها على الرغم من أنها تتضمن التزامات تقع على عاتق المفوضين لذلك ارتأى التعديل تعديل الفقرة (د) من هذه المادة.

شاهد أيضاً

خالد المونس ينتقد غياب الرؤية التنموية للمشروعات العملاقة

اعتبر النائب خالد المونس أن ما يحدث من غياب للرؤية التنموية للمشاريع العملاقة مقارنة بتوجهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض