1000 دينار غرامة تفريغ النفايات في الأماكن غير المخصصة

449804-1أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح مشروع التعديلات المقترحة على لائحة النظافة ونقل النفايات الى المجلس البلدي لاعتمادها.

وتضمنت مذكرة التعديلات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها التالي:

قرر

الباب الأول: النظافة العامة

المادة الأولى:

التعاريف:

أولا: النفايات: هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة مطردة مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات يمكن تصنيفها وفقا لما يلي:

أ – النفايات البلدية: هي النفايات التي تصنف وفقا لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة وتشكل كل من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية اضافة الى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية (غير الخطرة) والسكراب من أجهزة منزلية وسيارات، وغير ذلك.

ب – النفايات الإنشائية وأنقاض البناء: هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.

٭ ثانيا: مصدر النفايات: هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها.

٭ ثالثا: مواقع رفع ومعالجة النفايات: أ – موقع رفع النفايات: هو المكان الذي يتم فيه تجميع النفايات تمهيدا لنقلها لمواقع معالجتها وعادة ما يكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه النفايات.

ب – موقع معالجة النفايات: هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية وتتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو التخلص منها بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية.

٭ رابعا: ناقل النفايات: هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من موقع رفعها الى موقع معالجتها.

٭ خامسا: بيان نقل النفايات: هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها وموقع رفعها ومحضر تسلمها ونقلها اضافة الى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.

٭ سادسا: الجهات المعنية:

هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية، كل حسب اختصاصه.

٭ سابعا: الإدارة المعنية: هي تلك الادارة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام اللائحة طبقا للاختصاصات المحددة في الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها في المحافظات.

٭ ثامنا: المعايير والاشتراطات: هي تلك الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية، كل حسب اختصاصه.

المادة الثانية: على مصدر النفايات إخراجها الى مواقع رفعها المحددة بقرار من البلدية وفي المواعيد التي تعلن عنها البلدية وعليه وضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق على ان تحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل من النوعين (الأكياس والأوعية) ومواصفاتهما.

المادة الثالثة:

1 ـ يلتزم ناقل النفايات بجمع ونقل النفايات الى مواقع معالجتها.

2 ـ تستثنى من التزامات ناقل النفايات التالي:

أ ـ المستوصفات والمستشفيات الحكومية والأهلية وما شابهها والتي ينتج عنها نفايات طبية او كيميائية او نفايات خطرة بجميع أنواعها وأشكالها والتي يلتزم أصحابها بنقلها بوسائلهم الخاصة طبقا للأنظمة المعمول بها في الكويت.

ب ـ المجمعات السكنية والاستثمارية التجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والتي التزم أصحابها بنقل نفاياتهم بوسائلهم الخاصة طبقا للأنظمة المعمول بها في الكويت.

المادة الرابعة:

أ ـ يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة او في الطرق او الميادين او الساحات العامة او غير الأماكن الخاصة لها.

ب ـ يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، كما يحظر وضع او نشر الملابس او اي أشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او الساحات العامة بقصد تجفيفها او تهويتها او لأي غرض آخر.

المادة الخامسة:

يحظر العبث بالنفايات وفرزها والاستفادة منها وإشعال النار فيها.

المادة السادسة:

يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس او حاويات النفايات.

المادة السابعة:

يجوز لشاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات الأليفة او الدواجن، وذلك بشرط ان تكون تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة.

المادة الثامنة:

يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجلة للسكن او لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وللبلدية ان تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.

المادة التاسعة:

على أصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها الى الأماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية ان تنذر اصحاب المركبات المهملة والسكراب برفعها خلال 48 ساعة، وذلك بوضع علامة عليها تفيد بذلك.

وفي حالة المخالفة يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها بعد تحرير محضر اذا تمت معرفة صاحبها وان لم يتم التعرف على صاحبها فلا يحرر محضر إلا بعد استخراج البيانات الخاصة بالسيارة وإخطار صاحبها بالمحضر ويكون لها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها ان تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها. وتخلي البلدية مسؤوليتها عن حدوث اي أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع او النقل او الحجز.

المادة العاشرة:

أ ـ يحظر نقل مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص في غير السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه اثناء سحبها او نقلها.

ب ـ يجب على قائدي سيارات النقل تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير اي مواد أثناء نقلها.

المادة الحادية عشرة:

يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء اي حفر في الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات أو إقامة اي منشأة دائمة او مؤقتة عليها وتستثنى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على ان تقوم بإبلاغ البلدية.

الباب الثاني

نقل النفايات

المادة الثانية عشرة:

تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت عملية تأهيل ناقلي النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك، كما تتولى تصنيفهم وفقا لنوعية المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

المادة الثالثة عشرة:

يشكل الوزير المختص بالشؤون البلدية لجنة لتأهيل وتصنيف ناقلي النفايات بالإدارة المعنية بالبلدية ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ويجوز ان يتضمن التشكيل ممثلين عن جهات حكومية معنية أخرى تختص دون غيره بالتالي:

1 – تأهيل وتصنيف ناقلي النفايات وفق لائحة النظافة ونقل النفايات وإصدار الرخص المطلوبة.

2 – وضع الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تصنيف ناقلي النفايات.

3 – سحب الترخيص أو الوقف المؤقت لترخيص نقل النفايات.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.

المادة الرابعة عشرة:

يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق ناقلي النفايات المرخصين والمصنفين لهذا الغرض، مع وجوب وجود شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.

المادة السادسة عشرة:

يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات ان يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة.

المادة السابعة عشرة:

يجب على ناقل النفايات المرخص بنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة (جهاز التتبع GPS – Tracking system) لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات الى موقع معالجتها وطبقا للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة:

على مصدر ومنتج النفايات الاتفاق مع ناقل النفايات المرخص بنقل النفايات لمتابعة وصول شحنات النفايات الى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من خلال اتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك والالتزام بجميع بنوده.

المادة التاسعة عشرة:

تتولى الادارة المعنية بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر النفايات والجهات الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكيد من مدى التزام هذه الجهات بالاشتراط والمعايير الخاصة بنقل النفايات اضافة الى تحديد مسار الشاحنات الناقلة للنفايات ومكان معالجتها.

المادة العشرون:

يجب على الجهة المسؤولة عن استقبال النفايات التأكد من استيفاء الدورة المستندية لبيان نقل النفايات واعتماده من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع.

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الادارة المعنية ببلدية الكويت مسؤولية متابعة خط سير معاملة بيان نقل النفايات من مرحلة انتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للأنظمة المعمول بها بالمادة السابعة عشرة.

المادة الثانية والعشرون:

تقوم الادارة المعنية بالبلدية بالاشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة ناقلي النفايات المرخصين لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثالثة والعشرون:

الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات:

٭ أولا: يجب ان تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والإنجليزية اسم الناقل وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة.

٭ ثانيا: يجب ان تكون شاحنات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة عمل صيانة دورية لها.

٭ ثالثا: يجب ان تتوافر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها.

٭ رابعا: ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أي مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء نقلها من الحاويات الى شاحنات جمع ونقل النفاياتت والى وصولها الى مواقع معالجة النفايات.

٭ خامسا: يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على ان يشمل المعلومات التالية:

أ – وصف النفايات.

ب – مصدر النفايات.

ج – محضر تسلم ناقل النفايات.

د ـ جهة المعالجة ومحضر تسلم ومعالجة النفايات.

هـ ـ موقع رفع النفايات.

و ـ كمية النفايات المنقولة.

٭ سادسا: يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة الشاحنات الناقلة للنفايات بتوفير دورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.

٭ سابعا: يجب ان تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة.

٭ ثامنا: يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنبا للازدحام ومنعا لوقوع الحوادث.

٭ تاسعا: يجب الالتزام بخط سير الشاحنة المحدد بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلها.

٭ عاشرا: الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات والاشتراطات التي تتطلبها الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

الباب الثالث

العقوبات

المادة الرابعة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام مواد اللائحة على النحو التالي:

1 ـ يعاقب على مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة (فقرة ب) والمواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة والعشرون بند (أولا وثانيا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا) بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تزيد على 300 دينار كويتي. ويجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة الإزالة وسحب الترخيص لمدة معينة والغلق المؤقت لمكاتب ناقل النفايات بحسب الأحوال.

2 ـ يعاقب على مخالفة أحكام المواد الرابعة (فقرة أ) والمادة العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والمادة عشرون والمادة الثالثة والعشرون (بند ثالثا ورابعا) بغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد على 1000 دينار كويتي ويجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة الإزالة ورد الشيء لأصله أو سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا والغلق المؤقت او النهائي لمكاتب ناقل النفايات بحسب الأحوال.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها باللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. ولمدير عام البلدية او من يفوضه بالأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق او سحب الترخيص ان يصدر أمرا كتابيا بذلك.

المادة السادسة والعشرون:

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لأحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة فقرة (ب) والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة والعشرون بند (أولا وثانيا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا) من هذه اللائحة والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على 300 دينار كويتي. وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال اسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة ان تحكم في الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

المادة السابعة والعشرون:

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على 10 دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة او رد الشيء لأصله، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من عقوبات تكميلية.

المادة الثامنة والعشرون:

يلغى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته.

المادة التاسعة والعشرون:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الدراسة القانونية على اللائحة

قدم مدير الإدارة القانونية خالد السعيد الدراسة القانونية المتعلقة ببعض الملاحظات على اللائحة. وقال السعيد في رده:
نوافيكم بالدراسة القانونية حول تلك الملاحظات، وذلك على النحو التالي:

أن مقترح تعديل المادة الثانية والذي ينص على أن «على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها المحددة بقرار من البلدية وفي المواعيد التي تعلن عنها البلدية…» لم يأت بجديد في مضمونه عن نص المادة الثانوية من لائحة النظافة ونقل النفايات الصادر بها القرار الوزاري رقم 2008/190 بشأن تحديد البلدية للأماكن والمواعيد الخاصة بمواقع رفع النفايات، اللهم تحديد الأداة التي تصدر به لتحديد أماكن رفع النفايات وهي قرار إداري يصدر من المختصين زيادة في الإيضاح عند التطبيق العملي للائحة.

أما سند ذلك فهو النص على هذا الأمر في لائحة النظافة ونقل النفايات ذاتها، تأسيسا على أحكام المادة 12 والمادة 26 والمادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 التي توضح الكيفية التي تتم بها إقرار لائحة النظافة ونقل النفايات والجهة المسؤولة عن تطبيقها.

ثانيا: الرد على الملاحظة الثانية: أن مقترح تعديل المادة الثالثة والذي تضمن البند الثاني منه على تحديد الاستثناءات من التزامات ناقل النفايات فإنه جاء زيادة في إيضاح المقصود، خصوصا أن هذه الاستثناءات واردة في عقود النظافة المبرمة.

ثالثا: الرد على الملاحظة الثالثة: إن مقترح تعديل المادة السابعة تضمن إعادة الصياغة بشكل أفضل تحقيقا للهدف المرجو من النص، حيث أكد على إجازة تربية الحيوانات الأليفة والدواجن فقط، وبشرط ألا يتسبب ذلك إقلاق راحة المواطنين أو صحتهم وسلامتهم. في حين أن النص القديم أطلق الإجازة لجميع الحيوانات والدواجن، بشرط ألا تقلق راحة المواطنين أو سلامتهم وصحتهم وهذا النص يحتمل إجازة تربية أي نوع من الحيوانات حتى إن لم تكن أليفة مع تقيدها بشروط المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم فقط، وهذا ما أجاز للبعض تربية أسود ونمور وزواحف… إلخ في بيوت سكنهم الخاصة، الأمر الذي استدعى تعديل صياغة النص وتوضيح أن الإجازة قاصرة على تربية الحيوانات الأليفة والدواجن فقط.

رابعا: الرد على الملاحظة الرابعة: المقصود من عبارة استيفاء الدورة المستندية هو اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات الواردة في لائحة النظافة الحالية، إلا أنها مضافة بصياغة قانونية أفضل.

شاهد أيضاً

«الإطفاء» تغلق 8 محلات بالعاصمة والأحمدي

نفذت قوة الإطفاء العام الخميس عملية غلق إداري لعدد (8) من المحلات والمنشآت المخالفة لاشتراطات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض