الفضل يقترح ‘معاقبة الموظف لعدم تنفيذه القانون’

2_16_2014121158PM_9899522561تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن تعديل على قانون الجزاء بحيث يعاقب بالحبس والغرامة كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانوناً أو تعمد الإهمال في تنفيذها ، كما يلي :

السيد / رئيـــس مجلــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 35 مكرر ) إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ونظره بصفة الاستعجال .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

الاقتراح بقانون رقم ……….. لسنة 2014
بشأن إضافة المادة ( 35 مكرر ) للقانون رقم 31 لسنة 1970

– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يضاف للقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة ( 35 مكرر ) ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانوناً أو تعمد الإهمال في تنفيذها ) .

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ……….. لسنة 2014
بشأن إضافة المادة ( 35 مكرر ) للقانون رقم 31 لسنة 1970
بالرغم من أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، وأن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ، وفق ما قررته المادة 26 من الدستور .
إلا أنه يلاحظ بأن أصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين يمتنعون عن أداء واجبات الوظيفة العامة المقررة قانونا أو يتعمدون الإهمال في تنفيذ هذه الواجبات ، مما يجعل الوظيفة العامة خارجة عن الطريق المستقيم للمصلحة العامة وخاضعة لأهوائهم .
ونظراً كذلك أن الوظيفة العامة تقررت أصلاً لخدمة الدولة ومصالحها وتحقيق متطلبات الناس وحاجاتهم ، فإن مقترح القانون المرافق قد أعد لمواجهة كل امتناع عن تنفيذ واجبات الوظيفة العامة من الموظف العام أو إهماله عمداً في تنفيذ هذه الواجبات ، بأن نص مقترح القانون في مادته الأولى بأن : ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانونا أو تعمد الإهمال في تنفيذها ) .

ونصت المادة الثانية من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . كما نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض