دشتي يقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس

aتقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، جاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المواد (5 , 10 ) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
د.عبد الحميد عباس دشتي

إقتراح بقانون
بتعديل المواد (5،10) من القانون
رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعادلة له .
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (5 و 10) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:-
مادة (5)
لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ،ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الامانة العامة لمجلس الامة خلال اثنين وسبعين ساعة ، على أن يفصل فيه خلال اثنى عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمه وقبل انقضاء مدة الأسبوعين المقررة لدعوة المجلس للاجتماع في دور انعقاده الأول.
– وإذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سب من الأسباب ، جاز اجراؤه لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المذكور .
مادة (10):-
تقدم اللجنة بحال استخدامها حقها الاصيل في نظر ذلك الطلب تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن ايهما اطول ، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
مادة ثانية
يلغى كل حكم في أي قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون
بتعديل المواد (5 ، 10) من القانون
رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مادة (5) :
في الاونة الاخيرة صدرت بعض الاحكام ببطلان مجلس الامة وترتيب على ذلك حالة من عدم الاستقرار أثرت على المجلس والمرشحين لعضويته ، وكذلك على الناخبين وكان ذلك أيضا ناتجا عن عدم حسم مسائل الطعون الانتخابية في اوقات قصيرة وقبل الانعقاد الأول للمجلس ومن ثم كان هذا التعديل بغية سرعة حسم الطعون وصدور احكام فيها قبل دور الانعقاد الأول للمجلس ، استقراراً للمراكز القانونية وحرصاً على أداء الاعضاء دورهم وهم في حالة استقرار قانونى .

وعطفا على التعديل المقترح على المادة (5) من هذا القانون ولذات الاسباب الواردة أعلاه يتعين يتعين استبدال نص المادة (10) بهدف تقصير مدة تقديم لجنة الطعون تقريرها للمجلس إلى عشرة أيام بدلا من شهر وذلك لسرعة الفصل في الطعون .

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض