نواب يقترحون قانون في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين بالدولة

مجلس-الامة

كويت نيوز: تقدم النواب جمال العمر ود.معصومة المبارك وصالح عاشور وسيف العازمي باقتراح بقانون في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين بالدولة جاء فيه ما يلي:

< مادة أولى: يستحق العاملون الكويتيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية خدمة تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة.

ويسري ذلك على العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وكذلك على العاملين المدنيين الكويتيين بالجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة.

< مادة ثانية: تستحق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون أيا كان سبب انتهاء الخدمة وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة نزول المكافأة الى الزوجة والاولاد القصر دون غيرهم.

< مادة ثالثة: لا يخل استحقاق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بأي مستحقات مالية للمتقاعدين ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لنسة 1976 المشار اليه.

< مادة رابعة: لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون وأي مكافأة نهاية خدمة مقررة لمن تنتهي خدمتهم، وذلك ايا كان مسمى هذه المكافأة وايا كانت اداتها.

< مادة خامسة: لا يجوز الحجز على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون او النزول عنها الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا من المتقاعد لأي جهة حكومية لأي سبب من الاسباب ولو لم تكن جهة عمله.

< مادة سادسة: مع عدم الخلال باحكام المادة الرابعة من هذا القانون تسري احكامه على من انتهت خدمتهم خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ العمل به.

< مادة سابعة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال السنة المالية 2014/2013 من الاحتياطي العام للدولة.

< مادة ثامنة: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين بالدولة ما يلي: صدرت في السنوات القليلة الماضية عدة قرارات بصرف مكافأة نهاية الخدمة لبعض فئات من العاملين الكويتيين بالدولة ولتحقيق المساواة بين جميع العاملين بالدولة عسكريين ومدنيين، وايا كانت الجهة التي يعملون بها «الوزارات – الادارات الحكومية – الهيئات العامة – المؤسسات العامة» اعد هذا الاقتراح بصرف مكافأة نهاية خدمة لهؤلاء جميعا، وحددت المادة الاولى قيمة هذه المكافأة بأنها تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة، ويحقق هذا الاقتراح المساواة بين العاملين في الجهاز الحكومي والعاملين في القطاع الخاص، حيث ينص قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان يستحق العامل عند انتهاء خدمته لدى صاحب العمل مكافأة نهاية خدمة حددت مقدارها المادة 51 من هذا القانون.

ونصت المادة الثانية على استحقاق المكافأة ايا كان سبب انتهاء الخدمة، وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة تؤول المكافأة الى الزوجة والاولاد القصر.

ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية ينص على صرف مكافآت تقاعد في حالات محددة من «المادتان 25 – 26» فقد حرصت المادة الثالثة من الاقتراح على النص على ان استحقاق المكافأة المنصوص عليها فيه لا يخل بأي مستحقات مالية ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، ذلك لان مكافآت التقاعد التي نص عليها هذا القانون هو حقوق مكتسبة للمتقاعد بموجب الاشتراكات التي دفعها كمؤمن عليه طيلة مدة خدمته، ولا يجوز من زاوية دستورية حرمانه منها.

ومنعا للازدواج في صرف مكافأة نهاية الخدمة بين المكافأة المنصوص عليها في هذا الاقتراح واخرى تكون مقررة بقانون أو بأي اداة اخرى نصت المادة الرابعة على حظر الجمع بينهما، ايا كانت تسمية المكافأة الاخرى «كأن تسمى مكافأة استحقاق أو غير ذلك من المسميات» وايا كانت الاداة التي قررتها.

وتقرر المادة الخامسة حماية خاصة لهذه المكافأة بأن حظرت الحجز عليها أو التنازل عنها ما لم يكن ذلك لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا من المتقاعد لأي جهة حكومية لأي سبب من الاساب ولو لم تكن جهة عمله.

ولتحقيق المساواة بين من تنتهي خدماتهم بعد العمل بهذا القانون ومن انتهت خدماتهم بالفعل قبل ذلك نصت المادة السادسة على ان تسري احكامه على من انتهت خدمتهم خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ العمل به مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة التي تحظر الجمع بين مكافأتين عند انتهاء الخدمة ولما كان من المأمول ان يصدر هذا القانون خلال السنة المالية 2014/2013 والعمل به قبل بداية العمل بالسنة المالية التالية 2015/2014 في 2014/4/1 نصت المادة السابعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكامه خلال السنة المالية 2014/2013 من الاحتياطي العام للدولة.

شاهد أيضاً

«التمييز» تنظر الأربعاء المقبل دعاوى شطب الخليفة ومطيع والمحيلبي والحبيني

حددت محكمة التمييز يوم الأربعاء المقبل لنظر دعاوى شطب مرزوق الخليفة وأحمد مطيع وجابر المحيلبي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض