#الحصاد_البرلماني_2018 | مجلس الأمة يقر 117 تشريعا 14 قانونًا و29 اتفاقية و74 ميزانية وحسابًا ختاميًّا

c7eec34e-dc52-4c04-9fd3-85ca785fe943

-الحكومة ترد قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر
-حظر تعارض المصالح تشريع نوعي من أهم القوانين في مكافحة الفساد
-المشروعات الصغيرة تشمل الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية
-إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون
-منح أولوية التعيين بالجيش للكويتيين وأبناء الكويتيات وحملة إحصاء 1965

31 ديسمبر 2018 | الدستور | في عام 2018، أقر مجلس الأمة 117 تشريعاً منها 14 قانونًا و29 اتفاقية و37 قانونًا باعتماد الحساب الختامي و37 قانونًا للميزانيات.

وفي تقرير لشبكة الدستور الإخبارية لرصد القوانين خلال العام 2018 تبين أن من ضمن القوانين المنجزة ، تعديل قانون الرياضة وتعديل قانون البلدية الذي مهد لإجراء انتخابات المجلس البلدي وتعديل قانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفًا من البدون بالسلك العسكري فضلًا عن قانون تجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف في 2018 وتعديل قانون محكمة الأسرة والمشروعات الصغيرة.

ومن أهم القوانين أيضًا منع تعارض المصالح بعد 12 عامًا من محاولات إصداره ويعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري ومن أهم القوانين الشعبية التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي ونقابات العاملين في البنوك وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين.

وفيما يلي أبرز ما تهدف إليه القوانين الصادرة في عام 2018:
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت

وافق المجلس في جلسة 10 يناير 2018 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بموافقة 55 من إجمالي 55 وأحال المجلس مشروع القانون إلى الحكومة، وأبز التعديلات:

•ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
•يشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة.
•يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح

وافق المجلس في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 44 عضوًا.

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبًا دوليًّا في مجال التشريع لمكافحة الفساد”.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن “تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تعارض، تعارضًا مطلقًا أو نسبيًّا، ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

أما نص المادة الحادية عشرة فهو أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال أو مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الإجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار”.
قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013
في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق المجلس في جلسة 6 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشروع بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوًا.

وتهدف التعديلات إلى الآتي:

•مواجهة التحديات الكبيرة التي نتجت عن عدم وضوح اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كونه رئيسًا للجهاز الإداري بالصندوق تارة وتداخل الاختصاصات وتشعبها.
•تسريع الأداء المؤسسي للصندوق.
•تحديد الاختصاصات التي يتولاها مجلس الإدارة تحديدًا واضحًا لا غموض فيه.
•نقل الاختصاصات التنفيذية إلى المدير العام للصندوق على نحو يكفل وضع الضوابط والمحددات بين كل من مجلس الإدارة كونه واضع السياسات والإدارة التنفيذية.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون هي:

-تحديد ماهية المشروع وعدم قصره على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية وفتح المجال أمام الشباب.
-عدم حصر تعريف المشروع الصغير أو المتوسط في نطاق محدد.
-تعديل المادة الخامسة بما يكفل التقيد بمبادئ الحوكمة وإزالة التناقض بين اختصاص كل من المدير العامة ومجلس الإدارة.
-تعديل المادة السادسة بحيث يختص المدير العام بوضع العقود النموذجية التي توافق طبيعة المشروعات وذلك نظرًا لاحتمالية تعدد العقود النموذجية بتعدد مجالات وبرامج التمويل.
-تعديل المادة السابعة كحتمية طبيعية للهيكلة الجديدة للصندوق وإلغاء المجلس الاستشاري.
-تعديل المادة الثانية العشرة تفاديًا لما قد يثار من تداخل في الاختصاصات أو الانفراد بالقرارات.
-يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس، وثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق على ألّا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد، على أن يصدر بتحديد هذه الجهات قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، مع تخويل المدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.

-منح مجلس الإدارة الحق في وضع أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة.
-يرأس المدير العام الجهاز الإداري للصندوق على ألّا تقل درجته عن وكيل وزارة على أن يصدر مرسوم بتعيينه من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الإدارة على أن يكون من خارج أعضائه ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه.
قانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2015
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 50 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوًا.

من أبرز التعديلات:

•الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون.

•تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام.

•تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.

•يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

•يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في محافظات الكويت كافة.

•ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين.

•ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك.

•ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

•ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.

مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيًا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي:
أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.

ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة.

ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم التنفيذ طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.
قانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع بقانون واقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 52 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوًا.

تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت وجود أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.

وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:

أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب – ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين».
قانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.

وافق المجلس في جلسة 21 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوًا.

وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على التالي “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.
قانون رقم 15 لسنة 2018 بتعديل المادة (4) من القانون
رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان
وافق المجلس في جلسة 3 إبريل 2018 على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوًا.

تعيين أعضاء المجلس بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:

•أن يكون كويتي الجنسية.
•ألّا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
•أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
•ألّا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
•أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان”.
قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي

وافق المجلس في جلسة 17 إبريل 2018 على مشروع قانون والاقتراحات بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وإحالته إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوًا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن “يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه”
قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

وافق المجلس في جلسة 17 إبريل 2018 على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: “ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته”.

ويلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونًا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري”.

ويحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح”.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريًّا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون”.

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية”.
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
وافق المجلس في جلسته الخاصة في 25 يونيو 2018 في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوًا من إجمالي الحضور.

ويهدف القانون إلى تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتخدم الشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل حيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية من 25% إلى 10%، وتمديد المدة من 15 يومًا إلى 21 يومًا وتوزيع الأرباح خلال شهر.

وتقضي التعديلات بالأتي:
•تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 % إلى ما لا يقل عن 10 %”.
•توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انعقادها.
•خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10%
• تمكين صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات”.
• زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يومًا إلى 21 يومًا لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية.
قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي
للبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار أمريكي.

وافق المجلس في جلسته الخاصة 25 يونيو 2018 في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور.

ووفقًا لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.
قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات

وافق المجلس في الجلسة الخاصة في 25 يونيو 2018 في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوًا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور.

وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون التالي: تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى “الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات” ويشرف عليها الوزير المختص.

وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقًا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ونصت مادة أخرى من مشروع واقتراح القانون على أن تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية.
يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم وفقًا لإحدى مواد مشروع واقتراح القانون الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص والمدير العام، نائب المدير العام وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإعلام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وتضمنت إحدى مواد مشروع واقتراح القانون اختصاصات مجلس الوكالة وفقًا للآتي:

1. إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون موافقة أحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية.
2. تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت.
3. تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ولجنة التعامل مع النتائج واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.
4. عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت.
5. الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.
6. إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
7. تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة.
8. المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
9. التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة.
10. ضبط المخالفات، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارات بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط.
قانون رقم 107 لسنة 2018 بشأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة
وافق المجلس في جلسته 30 أكتوبر 2018 على اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في في المداولة الثانية موافقة 50 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

ويتيح الاقتراح المشار إليه للجمعيات العمومية عقد اجتماعات غير عادية وتخفيض نصاب الجمعيات العمومية للأندية الشاملة والمتخصصة بما يمكنهم من اعتماد أنظمتهم الأساسية الجديدة والمساهمة في رفع الإيقاف بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية

ونص الاقتراح بقانون:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 15 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت:

1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي الوسيط… ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني.
2- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة”.
وقضى الاقتراح بقانون في مادته الثانية: تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.
التقاعد المبكر (ردته الحكومة)
القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
بشأن التقاعد المبكر:(تم رده من قبل الحكومة)

وافق المجلس في جلسة 15 مايو 2018 على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصولة بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط.

ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوًا.

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض