الفضالة: حق الانتخاب بعد ٤ سنوات من القيد الجديد

862776-1

قدم النائب يوسف الفضالة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة الراعبة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:

«على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية ويعتبر موطنا ـ المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة».

وفي حالة تغيير الموطن يجب لممارسة الانتخاب ان يكون قد مر أربع سنوات على الأقل لقيد الناخب في الدائرة الانتخابية الجديدة ويستثنى من ذلك الناخبون الذين يقيدون أسماءهم للمرة الأولى.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:

ولأن القانون بنصه الحالي لم يتضمن قواعد حازمة لمنع الانتقال العشوائي للناخبين من دائرة إلى أخرى وللحد من ظاهرة نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى بما يشكله من مساس بالعملية الانتخابية والمساواة بين المرشحين ونزاهة الانتخابات إذ ان الانتقال غالبا ما يكون صوريا والتسجيل في المنطقة الجديدة غير مطابق للحقيقة والعنوان الذي ادعى سكنه فيه ليس حقيقيا ويعتبر من أكثر الوسائل لتحويله كفة الانتخابات من مرشح ضد مرشح آخر، وهذا بحد ذاته يمس تكافؤ الفرص ويحد من اختيار الأكفأ لأن العملية تصبح محكومة مسبقا بعدد من تم نقلهم.

وهذه العملية أصبحت كذلك مدخلا للمال السياسي (شراء الأصوات)، الأمر الذي يقتضي مواجهته بوضع ضوابط للحد من انتقال الأصوات ولجعل النقل مقترنا بالجدية وليس لغاية انتخابية.

لهذا كله فقد جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1962 وذلك بالنص على أنه إذا قيد اسم الناخب في إحدى الدوائر الانتخابية، فلا يحق له التصويت في الدائرة الانتخابية الجديدة إلا بعد مرور أربع سنوات من هذا النقل على أن يمارس حقه خلال هذه الفترة في دائرته السابقة وهذا يجعل من يرغب في نقل صوته لغاية انتخابية محددة يفكر مليا في التقييد الذي سيسببه لنفسه.

والأمر هذا لا يمنع من حق التنقل ولا ممارسة حق الانتخاب إذ إن التقييد يرد على ممارسة الانتخاب في دائرة جديدة فقط ويبقى حقه محفوظا.

شاهد أيضاً

«التمييز» تنظر الأربعاء المقبل دعاوى شطب الخليفة ومطيع والمحيلبي والحبيني

حددت محكمة التمييز يوم الأربعاء المقبل لنظر دعاوى شطب مرزوق الخليفة وأحمد مطيع وجابر المحيلبي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض