3 آلاف دينار مساعدة الأُسر المنكوبة

 

كويت نيوز: أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011، بشأن المساعدات الاسرية من 13 بندا، على ان يتقدم طالب المساعدة الى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكنه المبين في البطاقة المدنية، ويقوم بتعبئة النموذج المعتمد من قبل الادارة المختصة مرفقا بكل المستندات المطلوبة.

واشار القرار الى ان الوحدة المختصة تقوم باجراء بحث شامل لحالة طالب المساعدة، لبيان مدى حاجته للمساعدة، على ان يتم رفع تقرير في الحالة من قبل الوحدة الى الادارة المختصة لعرضه على لجنة المساعدات العامة، التي تصدر قرارا في الصرف او الرفض مع اسباب الرفض، والوحدة تبلغ طالب المساعدة بقرار اللجنة خلال 15 يوما، وتستحق المساعدة من تاريخ صدور قرار اللجنة، وتدفع في الشهر التالي لصدور قرار اللجنة، وتلزم اللائحة الوحدة باجراء بحث عن الحالة المستحقة مرة على الاقل في العام، مع بيان الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية بالتفصيل، وكل ما يطرأ من تغييرات على حالة مستحقي المساعدة، وابداء سبب عدم استلام المساعدة، ويرفق بالبحث الاجتماعي، واللجنة تصدر قرارا مسببا في زيادة او انقاص المساعدة او وقفها.

كما تلزم اللائحة الادارة المختصة بتزويد الوحدات بكشوف دورية، وعلى الوحدة مطابقة الكشوف الشهرية مع ملفات طالبي المساعدة، وابلاغ الادارة بأي اختلاف، وتتولى اللجنة العامة للمساعدات تقرير الحالات التي لا يحسن فيها مستحق المساعدة التصرف وفقا للبحث الاجتماعي، ويحق لطالب المساعدة، التي قامت اللجنة في تخفيض قيمة المساعدة او اسقاطها خلال شهرين من تاريخ تبليغه، التظلم بتقديم كتاب الى الوزير او وكيل الوزارة.

تغيير الحالة

اما في حال تغيير حالة الاسرة مستحقة المساعدة من حيث العدد او الدخل، فيجب على من ربطت المساعدة باسمه او الوكيل الحاضن او اي شخص معني بالمساعدة اخطار الوحدة التابع لها في هذا التغيير بموجب كتاب خلال شهر، كما على المنتفع ابلاغ الوحدة التابع لها في اي تغيير قد يطرأ على محل الاقامة، وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

النكبات الخاصة

وتشير اللائحة الى انه كل من تصيبه نكبة عليه ان يتقدم للادارة المختصة بطلب يوضح فيه ما اصابه مرفقا بتقرير من الجهات المعنية شاملا كل البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير الاضرار التي لحقت به.

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد قيمة المساعدة على الثلاثة آلاف دينار، ويجوز لصاحب المشكلة ان يتظلم على قرار اللجنة خلال شهرين من خلال كتاب يرفع الى الوزير او وكيل الوزارة.

شاهد أيضاً

«الداخلية» تنفي صدور قرارات تعيين عدد من الضباط من نفس العائلة

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن صدور قرارات تعيين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض