صالح عاشور يقترح المعاقبة الجنائية للموظف العام المعتدي على المراجعين

553652_e

أعلن النائب صالح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بحيث يعاقب الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين كما يعاقب المواطن أو المراجع إذا اعتدى على الموظف خلال تأدية وظيفته بهدف تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون .

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصًّا كالتالي:

‘كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادًا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين’.

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:

درج قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وكذلك القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إلية أو يعتدي عليه .

وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يعاملوهم بكل احترام .

لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تقرأ ‘كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين’.

ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة ‘إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم’ وكذلك عبارة ‘مس كرامتهم’ لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام .

والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيًّا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدرية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيًّا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين – كبارًا وصغارًا – على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من موطنين ومراجعين .

ونصت المادة (56) قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة ما يؤدي على الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلامًا، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارً، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض