الدويسان يقترح قانوناً لحماية المرأة من بطش الرجل

1461260923_71_

كويت نيوز: تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون لحماية خصوصية المرأة، باعتبارها الكائن الأضعفَ، سواء كانت أماً أو زوجة أو أختاً أو ابنة، من بطش بعض الرجال بهدف إرهابها أو إكراهها على ما لا ترغب فيه أو الانتقام منها بغير ذنب مستحق، لاسيما في بعض حالات السكر الشديد وتعاطي المواد الممنوعة، ما يجعلها ضحية لسلوك الرجل غير السوي، وكذلك لحماية الطفل داخل الأسرة.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن “العنف الأسري هو كل اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو ألمٌ جسدي أو التهديد به، ويكون مجرماً بقانون الجزاء أو أي قانون آخر، إذا وقع في إطار الأسرة ممن له على الأنثى سلطة أو ولاية أو له بها علاقة قرابة”.
ونص في مادته الثانية على: “يعتبر من العنف الأسري كل ما يلحق بالأنثى أو الطفل في إطار الأسرة وفقاً للتالي: الإصابة الجسدية الجسيمة، الإصابة التي تنتج عنها عاهة مستديمة أو مؤقتة، العنف النفسي المصحوب بالسب والإذلال، العنف الجنسي، الإكراه على الزواج، والانتقاص من الحقوق المالية للأنثى البالغة سن الرشد”.
بينما نصت المادة الثالثة على “توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البرامج اللازمة للموظفين المكلفين إنفاذ هذا القانون بهدف تدريبهم على تلقي بلاغات العنف الأسري وتبيان الحقوق القانونية والاجتماعية للشاكي، وطرق المعالجة والصلح وإبلاغ الجهات الأمنية”.
وجاء بالمادة الرابعة: “تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندب محام على نفقة الدولة للحضور والمرافعة عن ضحايا العنف الأسري، وتقوم الوزارة بتوفير سكن للإيواء المؤقت بما لا يتجاوز مدة سنة لضحايا العنف الأسري إلى حين صدور حكم نهائي في القضية أو الاتفاق على الصلح، وتوثق كل حالات الصالح والتنازل والتعهد لدى الجهة المسؤولة بالوزارة”.
أما المادة الخامسة فنصت على: “تُعفى من الرسوم القضائية جميع الطلبات والدعاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري”، في حين قالت المادة السادسة “يقع عبء الإثبات على المدعى عليه”.
ونصت السابعة على “وفي حالة وجود خطر جسيم يهدد سلامة الضحية وإلى حين صدور حكم المحكمة؛ يجوز للضحية أو لأحد أقاربها الطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر باتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية للضحية”.

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

تعليق واحد

  1. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

    طبقا لقانون حماية المراة من بطش الذكور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض