الكويتيون سواسية في مكافأة نهاية الخدمة

746494-1

قدم النواب ماجد المطيري وعبد الله فهاد وفيصل الكندري وثامر السويط وفراج العربيد اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 م بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
وجاء في نص الاقتراح بقانون ما يأتي:
مادة أولى
تستبدل المادة الأولى من القانون المشار إليه بالتالي:
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
2- المستفيدين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه، ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بـ «المؤمن عليهم».
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي.
2- المؤمن عليهم العاملون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.
3- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون.
4- العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة للدولة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد جديد.
5- المؤمن عليهم العاملون الكويتيون لدى القطاع النفطي الخاضعون لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي.
6 – المؤمن عليهم العاملون الكويتيون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تخضع لقوانين أخرى تنظم حقوقهم المالية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
المساواة بين العمال من الأسس التي وردت في أحكام ومواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادتان 7 و8 اللتان جاء حكمهما بأن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص للمواطن، ونص في المادة 22 من الدستور على أن القانون ينظم على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
وأكدت المادة 29 كذلك مبدأ المساواة بين الناس وسواسيتهم وأن جميعهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، كما ورد في المادة 41 وأكدت حق الكويتي في العمل، وتلتزم الدولة بتوفيره وعلى عدالة شروطه، وعلى هذا الدرب سار المشرع عند سن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حينما نص في المادة 33 منه بما مضمونه وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية له من ضرورة المساواة بين العمال إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله وكان ذلك في ظروف عمل واحدة إذ يتعين المساواة بين عمال الطرفين.
وذلك دليل على ضرورة المساواة، ومن ثم لا يستقيم الأمر ألا تكون هناك مساواة بين العمال وبعضهم البعض الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد وفي ظروف واحدة ويؤدون نفس العمل، فسنجد منهم من يستحق المكافأة المنصوص عليها في القانون أو لوائح صاحب العمل ومنهم من لا يتم صرفها لهم استنادا لما ورد في نص المادة المراد تعديلها، فكيف هو الشعور لدى العمال فيما بينهم وما يولده ذلك من حقد أو ضغينة قد تؤثر على العمل في حد ذاته، وفضلا عما تم ذكره عاليه نجد أن المشرع في القانون المراد تعديل مواده قد أهدر وأهمل مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور وتطبيقه على العمال في ظروف العمل الواحدة لدى صاحب عمل واحد.
ومن ثم ومن منطلق المساواة بين كافة العاملين في الدولة فكان لزاما علينا تعديل المادة الأولى من القانون رقم 110 لسنة 2014 بما يكفل فيه المشرع المساواة الكاملة بين كل العمال الكويتيين، وكان المشرع قد سار على هذا النهج في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ومن ثم وجب استثناء العمال الكويتيين الخاضعين لهذا القانون سالف الذكر وعليه وجب إدخال تعديل على تلك المادة باستثناء تلك الفئة التي ينظم حقوقها القانون سالف الذكر من تطبيق حكم هذه المادة، كما وجب التعديل فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة فإن الأصل في احتساب حقوق العاملين فيها يكون لتلك القوانين المنظمة لهذه الجهات.

شاهد أيضاً

«الفتوى والتشريع»: قرار وزير الشباب بشأن إحالة يوسف البيدان للتحقيق ليس من الأمور العاجلة

قالت إدارة الفتوى والتشريع إن قرار وزير الشباب داوود معرفي بإيقاف يوسف البيدان مدير هيئة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض