الصبيح: السماح بترخيص لوحة إعلانية على سيارات الأجرة

 

كويت نيوز: أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن أي تعديل على لائحة الإعلانات يتطلب إيجاد الأساس القانوني وموافقة المجلس البلدي عليه وإقراره للعمل به.

وقال الصبيح في كتابه الذي أحاله للمجلس البلدي: بالاشارة الى الموضوع أعلاه بشأن الطلب المقدم من إحدى الشركات بخصوص طلب ترخيص وتركيب ستيكرات شرائح مضيئة (لومينوز) على المركبات ووسائل النقل، حيث تم عرض الموضوع المذكور على «لجنة الإعلانات» بالبلدية، حيث حضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من الادارة العامة للمرور والشركة مقدمة الطلب، وذلك للوقوف على رأيهم بشأن الطلب.

وحيث ان ترخيص هذا النوع من الاعلانات يتطلب أخذ مـوافقة الادارة المختصة بشؤون المرور طبقا للقرار الوزاري رقم 172/2006 بشأن لائحة الاعلانات، حيث تقدمت الشركة المذكورة بكتابين صادرين عن كل من الادارة العامة للمرور ووزارة الكهرباء والماء يفيدان بالموافقة على تركيب وصلاحية الاعلانات موضوع الطلب بعد أخذ الاجراءات القانونية اللازمة. رأت لجنة الاعلانات أن الموافقة على ترخيص هذا النوع من الاعلانات يجب أن يقتصر على المركبات ووسائل النقل فقط، بحيث يكون الاعلان ذا إضاءة ثابتة وغير مبهرة.

ان هذا النوع من الاعلانات يسـتلزم ضرورة أخــذ موافقـة الادارة الــعامة للمرور وفق البند من القرار الـوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات، ولقد تقدمت الشركة المعنية بكتابين صادرين من كل من الادارة العامة للمرور ووزارة الكهرباء والماء يفيدان بالموافقة على تركيب هذه الاعلانات.

أبدت لجنة الاعلانات بالبلدية الرأي بأن تقتصر إقامة هذا النوع من الاعلانات على المركبات وغيرها من وسائل النقل فقط، شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة وغير مبهرة.

إلا أنه وحتى يمكن الموافقة على هذا النوع من الإعلانات، فإن الأمر يستلزم ضرورة إيجاد الرأي القانوني لذلك من خلال إجراء بعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات والذي تمثل في التعديل التالي:

تعديل البند «رابعا» من المادة 14 ليصبح كالتالي:

رابعا: الاعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي:

1 – يوضع الاعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز.

2 – يجوز السماح بترخيص لوحة اعلانية على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة 40 سم من مستوى سطح السيارة كحد أقصى، كما لا يتجاوز حدود سقفها على أن تكون الاضاءة ثابتة وذاتية، شريطة ألا تزيد على لوحتين على جوانب السيارة فقط.

3 – أن يكون الاعلان ثابتا (غير متحرك).

4 – أن يكون لدى الجهة التابعة لها السـيارة بالنسبة لشركات الأجرة ترخيص إعلان وساري الصلاحية.

5 – أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.

6 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.

7 – يحضر وضع الاعلان على الجهة الامامية للسيارة.

8 – يجوز إضاءة الاعلان شريطة أن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة وغير مبهرة.

9 – أن تكون التمديدات الكهربائية للإعلان ضمن دائرة كهرباء السيارة وغير بارزة.

10 – أن يكون الاعلان والمواد المصنع منها الاعلان مطابقة لشروط الادارة العامة للمرور.

11 – موافقة الادارة العامة للمرور.

تعديل (البند خامسا) من المادة 14 ليصبح كالتالي:

خامسا: الاعلانات على حافلات نقل المركبات العامة:

1 – يقتصر الاعلان على جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز، كما يحظر وضع الاعلان على سطح الحافلة أو الجهة الامامية لها.

2 – يجب أن يكون الاعلان ثابتا وغير متحرك.

3 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة.

4 – أن يكون دفتر ملكية الحافلة ساري الصلاحية.

5 – يجوز إضاءة الاعلان شريطة أن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة وغير مبهرة.

6 – أن تكون التمديدات الكهربائية للاعلان ضمن دائرة كهرباء السيارة وغير بارزة.

7 – أن يكون الاعلان والمواد المصنع منها الاعلان مطابقة لشروط الادارة العامة للمرور.

8 – موافقة الادارة العامة للمرور.

تعديل البند (سابعا) من المادة 15 ليصبح كالتالي:

الاعلانات على وسائل النقل الخاصة:

هي الاعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها فقط ويشترط فيها التالي:

1 – يتـم وضـع الاعـلانات على جانبـي المركـبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمـامية أو زجاج المركبة ودون بروز.

2 – يجوز تركيب الاعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه على 40 سم من مستوى سطح المركبة، ولا يتجاوز حدود السطح، وأن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة.

3 – موافقة الادارة العامة للمرور على الاعلان.

4 – تقديم دفتر ملكية السيارة، وكذلك عقد الايجار اذا كانت السيارة مستأجرة.

5 – يجوز أن يتضمن الاعلان علامة أو وكالة تجارية للغير على ألا يتجاوز 50% من مساحة الاعلان شريطة موافقة مالك العلامة أو الوكالة التجارية، وأن تكون ضمن النشاط التجاري.

6 – يجوز وضع المجسمات على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاعه 40 سم من مستوى سطح المركبة، وأن تكون هذه المجسمات ضمن العلامات أو الوكالات التجارية أو ضمن النشاط التجاري.

7 – يجوز إضاءة الاعلان شريطة أن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة وغير مبهرة.

8 – أن تكون التمديدات الكهربائية للاعلان ضمن دائرة كهرباء السيارة وغير بارزة.

9 – أن يكون الاعلان والمواد المصنع منها الاعلان مطابقة لشروط الادارة العامة للمرور.

وبناء على ما سبق، وطبقا لقانون البلدية المعمـول بها رقم 5/2005 في شـأن بلدية الكـويت، فإن تـعديـل اللـوائح البلدية يتطلب إيجاد الأساس القانوني لذلك بموافقة المجلس البلدي مقدما لإقرارها والعمل بها.

لذا نرفع لكــم هـذا التقرير للعرض على مـجلسكم لاتخاذ ما ترونه بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 172/2006 في شأن لائحة الاعلانات وفقا لمشروع التعديل الوارد أعلاه.

شاهد أيضاً

طقس مائل للحرارة ورياح مثيرة للغبار نهاراً معتدل ليلاً.. والعظمى 36

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض