مجلس الامة يوافق على تعديلات قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي بمداولتيه

6_24_201541155PM_1971926991 (1)وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون أن يسمى وكيل وزارة الخارجية (نائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير وأن يتولى شؤون الادارات مساعدو وزير الخارجية ونواب المدراء لتتماشى مع مسميات نظرائهم في وزارات خارجية الدول الاخرى.
كما تضمنت هذه المادة جواز تعيين مدراء من غير اعضاء السلكين للادارات المعنية بشؤون الانشاءات ونظم المعلومات والسجل العام ومن في حكمها من الادارات الاخرى ذات الطابع الفني من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقرارات الصادرة.
ونظمت المادة السادسة توزيع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى ادارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
وتضمنت المادة (13) جواز إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو اكثر بمرسوم الى البعثة التمثيلية لدول اخرى و جواز قيام وزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة اخرى بناء على طلب تلك الدول وإلغاء النص المتعلق بتعيين القناصل الفخريين.
و نظمت المادة (18) إجراءات وشروط التعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي في حين بينت المادة 20 ان التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي التي تلي درجة ملحق دبلوماسي تكون بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها العضو الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد الأدنى للبقاء في الوظيفة.
ونصت المادة على جواز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائق المدنية العامة بالوزارة الى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي مضيفة انه استثناء من الأحكام يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على وزير الخارجية.
وتناولت المادة (24) قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالأقدمية والاختيار فيما اعتبرت المادة (25) الترقية نافذة من تاريخ المرسوم او القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية.
ونصت المادة (44) على ان يحظر على اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والاداريين الافضاء بأي معلومات عن العمل ويظل هذا الالتزام بالحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة أو نشر أو تأييد أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وتضمن المشروع إلغاء المادة (17) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المتعلقة بجواز تعيين غير الكويتيين من العرب في وظائف السلكين وذلك لتوافر الكفاءات الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد الخميس لاستكمال مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض